شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى " الصفة " " المصلحة " . محكمة الموضوع .

الطعن
رقم ۱٦۸۰٦ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۲۸⁩

الموجز

استخلاص توافر الصفة فى الدعوى . مما يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة . " مثال بشأن توافر الصفة فى استرداد رسوم الخدمات الجمركية" .

القاعدة

أن استخلاص توافر الصفة في الخصوم أو عدم توافرها هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص في نطاق سلطته الموضوعية توافر صفة الشركة المطعون ضدها وأنها هي من قامت بسداد تلك الرسوم ولم يقدم الطاعن بصفته الدليل على سدادها من قبل جمهور المستهلكين وهو من الحكم استخلاص سائغ له سنده من الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ويكفي لحمل قضائه بما ينحل معه النعى - في هذا الخصوص - إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعبمحكمــــة النقــضالدائرة المدنية والتجارية-----برئاسة السيد المستشـار / سميــــــــــــــر حســــــــــــــــــــن                 نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حاتـــــــــــــم كمــــــــــــــــــــــال        ،         خالـــــــــــــد سليمــــــــــــان                                                  د . عاصم رمضــــــــــان                 نواب رئيس المحكمــة                                                 و محمـد السيد عثمانبحضور السيد رئيس النيابة / موسى سعيد عبد الجواد .وحضور أمين السر السيد / أسامة أمين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 19 من شوال سنة 1445 هـ  الموافق 28 من إبريل سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 16806 لسنة 76 ق…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا