الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات ."معاينة". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب ".دفاع "الإخلال بحق الدفاع .مالايوفره ".قتل عمد.الطعنرقم ۱۹۳۰ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول