إستيقاف.تفتيش"التفتيش بغير إذن".تلبس.حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".دفوع"الدفع ببطلان القبض والتفتيش".محكمة الموضوع"سلطتها فى تقدير حالة التلبس".مواد مخدرة.محكمة الموضوع"سلطتها فى تقدير الدليل".
الطعن
رقم ٦۰۱۹ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.