الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . تسبيبه. ضرب أفضى إلى موت. نفي سبق الإصرار عن المتهمين وعدم إقامة الدليل على حصول اتفاق بينهما على اقتراف الحادث.الطعنرقم ۹۰۱ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۲/۱۱/۰٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤رقم القاعدة۳٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول