دفاع ."الإخلال بحق الدفاع .مالايوفره ". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة ". إثبات "بوجه عام".
الموجز
المحكمة غيرملزمة بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه المختلفة . الدفع بتلفيق التهمة . موضوعى.
القاعدة
لما كان من المقرر أن المحكمة لا تلزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم, وكان الحكم قد اطمأن إلى أدلة الثبوت في الدعوى ومن بينها شهادة رجال مصلحة دفع المصوغات فإن ما يثيره الطاعن من أنهم إنما قصدوا وضع يدهم على المشغولات الذهبية وما يسوغه من قرائن لتجريح أقوالهم مما يشير إلى تلفيق التهمة لا يعدو أن يكون من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً من المحكمة بل الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم,
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من يونيو سنة 1980 برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري؛ وفوزي المملوك، وفوزي أسعد، وهاشم قراعة. (143) الطعن رقم 412 لسنة 50 القضائية (1) مأمورو الضبط القضائي. تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. إثبات. "بوجه عام". استعانة رجل الضبط فيما يجريه من تحريات بمعاونيه. جائزة. تقدير جدية التحريات وكفايتها. موضوعي. إيراد اسم المأذون بتفتيشه في محضر الاستدلالات خلواً من اسم والده. لا يقدح في جدية ما تضمنه من تحريات. تسويغ…

