إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوينها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها .
مثال .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الخميس (ب) برئاسة السيد القاضي / كمال قرني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى الصادق و أحمد قزامل محمد السنباطي نواب رئيس المحكمة محمد صدقي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه . وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 4 من ربيع الأخر سنة 1445 ه الموافق 19 من أكتوبر سنة…

