إشكال في التنفيذ حكم باغلاق محل .
الموجز
إشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل. رفضه. إثبات الحكم الذي رفضه أن رخصة المحل ليست باسم المستشكل. لا صفة للمستشكل في رفع الإشكال. رفضه صحيح.
القاعدة
إذا كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الإشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل قد أثبت أن رخصة المحل الذي يستشكل الطاعن في الحكم الصادر بإغلاقه ليست باسم المستشكل وإنما هي باسم الذي حرر ضده محضر المخالفة وصدر عليه الحكم بالغرامة والإغلاق فإن إجراءات المخالفة تكون صحيحة ولا تكون للطاعن صفة في رفع هذا الإشكال ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفضه قضاء سليماً.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مارس سنة 1953 المؤلفة من حضرة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين إسماعيل مجدي ومصطفى حسن وأنيس غالي ومصطفى كامل أعضاء. (219) القضية رقم 1341 سنة 22 القضائية إشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل. رفضه. إثبات الحكم الذي رفضه أن رخصة المحل ليست باسم المستشكل. لا صفة للمستشكل في رفع الإشكال. رفضه صحيح. إذا كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الإشكال في تنفيذ حكم بإغلاق محل قد أثبت أن رخصة المحل الذي يستشكل الطاعن في الحكم الصادر…

