نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / مصطفـــــى حســـــــــان " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـــــة الســـــــادة القضـــاة / خلــف عبـــــد الحافظ و نــــــــادر جويلــى وأحمــــــد فرحـــــــــــــان " نــواب رئيس المحكمة " و محمد على المشد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم الشربيني .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول سنة 1444هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في…

