السرقة بالاكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / خلـــــــف عبــد الحافط " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـــــــة السـادة القضـــاة / نــــــــادر جويلــــــى و أحمــــــد فرحـــان" نــائبي رئيس المحكمة " وجاسر محمد إسماعيل و محمـــــــــد علـــــــى المشد وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم الشربينى .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء 16 من ربيع الأول سنة 1444هـ الموافق 12 من أكتوبر سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن…

