ضبطية قضائية .
الموجز
ضبطية قضائية. إدارة مكافحة المخدرات. جميع ضباطها منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 18 نوفمبر سنة 1951 من رجال الضبطية القضائية في جميع أنحاء القطر.
القاعدة
إن إدارة مكافحة المخدرات قد أصبحت بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1951 وقرار وزير الداخلية الصادر تنفيذاً له منشأة على وجه قانوني صحيح، وصار لجميع ضباطها سواء منهم من كانوا بها من قبل أو من يلحقون بها بعدئذ صفة مأموري الضبطية القضائية في كافة أنحاء الدولة فيما يتعلق بتنفيذ القانون رقم 21 لسنة 1928 ولا يؤثر في ذلك ألا يكون وزير الداخلية قد أصدر قرار بإنشاء فروع لهذه الإدارة إلا في أغسطس سنة 1952 ما دام جميع ضباطها كانت لهم صفة مأموري الضبطية القضائية في كافة أنحاء الدولة منذ صدور القانون رقم 187 لسنة 1951.
نص الحكم — معاينة
جلسة 30 من يونيه سنة 1953 المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيسا, وحضرات المستشارين: مصطفى حسن, وحسن داود, وأنيس غالي, ومصطفى كامل, أعضاء. (365) القضية رقم 430 سنة 23 القضائية (أ) معارضة. إعلان المعارض لا لشخصه ولا في محل إقامته بل لجهة الإدارة. هذا الإعلان لا يصح أن يبنى عليه حكم في المعارضة. (ب) نقض. عدم علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه. مبادرته إلى الطعن فيه على أثر علمه بصدوره. قبول الطعن شكلا. 1 -…

