إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـى / مصطفـــــى حســـــــــان " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـــــــة الســـــــــادة القضـــاة / خلــف عبـــــد الحافظ و نــــــــادر جويلـــــــــى وأحمـــــــــــــد فرحــــــان " نــواب رئيس المحكمة " ومحمد على المشدوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أنور .وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأربعاء الأول من ربيع الآخر سنة 1444هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2022م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن المُقيَّد…

