الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير توافر علاقة السببية". رابطة السببية. ضرب "ضرب أحدث عاهة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".الطعنرقم ۱٦۳۲۹ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۰/۱۲الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول