معارضة . إعلان المعارض للنيابة .
الموجز
معارضة. إعلان المعارض للنيابة. لا يصلح أساسا لإصدار حكم صحيح عليه في المعارضة.
القاعدة
إن إعلان المعارض للنيابة لا يصلح في القانون أساساً لإصدار حكم صحيح عليه في المعارضة. وعلى ذلك يكون باطلاً الحكم الذي يصدر بناء على مثل هذا الإعلان.
نص الحكم — معاينة
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1952 برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين. (24) القضية رقم 457 سنة 22 القضائية معارضة. إعلان المعارض للنيابة. لا يصلح أساسا لإصدار حكم صحيح عليه فى المعارضة. إن إعلان المعارض للنيابة لا يصلح فى القانون أساسا لإصدار حكم صحيح عليه فى المعارضة. وعلى ذلك يكون باطلا الحكم الذى يصدر بناء على مثل هذا الإعلان. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه…

