وصف التهمة - وصف التهمة .
الموجز
وصف التهمه . حق المحكمة في تعديله . حده . شرطه . مثال . فاعل أصلى في جريمة نصب . اعتباره شريكا . متى لا يصح ؟
القاعدة
إنه وإن كان من حق المحكمة أن تغير وصف التهمة دون أن تلفت الدفاع فتعتبر المتهم شريكاً مع أنه مقدم إليها على أنه فاعل أصلي إلا أن ذلك مشروط بألا يكون السند في التغيير وقائع أخرى غير التي بني عليها الوصف الأول والتي دافع المتهم على أساسها. فإذا كان تعديل المحكمة للوصف قد حصل بناء على وقائع جديدة غير التي أعلن بها المتهم فإن المحكمة تكون قد خالفت القانون. وإذن فإذا رفعت الدعوى على المتهم باعتباره فاعلاً أصلياً في جريمة النصب، وكانت الوقائع التي قام عليها اتهامه هي أنه توصل إلى الاستيلاء على نقود من المجني عليه بعد أن أوهمه بوجود سند دين غير صحيح حوله إليه، وعدلت المحكمة وصف التهمة من غير تنبيه المتهم فجعلته شريكاً في جريمة النصب، وأقامت التعديل الذي أجرته على وقائع تخالف الوقائع التي أسس عليها الاتهام الأول، فاعتبرت أن الذي اتصل بالمجني عليه وأوهمه بوجود السند غير الصحيح ليس هو المتهم بل هو شخص آخر، وأن هذا الشخص لم يحصل من المجني عليه على نقود بل على مخالصة بجزء من دين عليه، فإن المحكمة بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع إخلالاً ظاهراً ويتعين نقض حكمها.

