إنتهاك - انتهاك حرمة ملك الغير .
الموجز
دخول عقار بقصد ارتكاب جريمة فيه . معرفه الفعل الجنائي . دخول بقصد الزنا . اثبات هذا القصد على المتهم ما دام لم ينفذ فعلا . تنفيذه . شرط اثباته .
القاعدة
إن القانون لم يشترط للعقاب على جريمة دخول العقارات والمساكن بقصد ارتكاب جريمة فيها أن تكون الجريمة التي قصد المتهم ارتكابها من نوع خاص، بل جاءت عبارته عامة في إيجاب العقاب كلما أمكن إثبات أن المتهم قصد مقارفة فعل جنائي، أياً كان، ولو لم يعرف نوع هذا الفعل. فإذا كان المتهم قد دخل بقصد الزنا صح إثبات هذا القصد عليه دائماً ما دام لم ينفذ بالفعل. أما إذا كان قد نفذ وتمت جريمة الزنا، فإن القانون لا يبيح للقاضي أن يتعرض لبحث هذه الجريمة ويخوض في عناصرها إلا عند قيام بلاغ من الزوج عنها.

