عقد " زوال العقد : الفسخ الاتفاقي : الشرط الفاسخ الصريح" . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطتها فى فسخ العقد".
الطعن
رقم ۱۱٤۱۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.