إثبات " شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤۹۷۷۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.