إثبات"إعتراف".حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".دفاع"الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".محكمة الموضوع"سلتطها فى تجزئة الدليل".محكمة الموضوع"سلطتها فى تقدير الدليل".قتل عمد.
الطعن
رقم ٦٤۸٤ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.