تفتيش"التفتيش بغير إذن".تلبس.حكم"تسبيبه . تسبيب غير معيب".دفوع"الدفع ببطلان القبض والتفتيش".محكمة الموضوع"سلطتها فى تقدير حالة التلبس".نقض"أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".مأمورو الضبط القضائى.إستدلالات.قبض.
الطعن
رقم ۳۸٦۰۱ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.