إختصاص .تفتيش ."اذن التفتيش .اصداره ".
الموجز
الإختصاص بإصدار إذن التفتيش بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذى يضبط فيه المادة 217 إجراءات.
القاعدة
الاختصاص بإصدار إذن التفتيش كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من فبراير سنة 1968 برياسة السيد المستشار/ محمد محفوظ، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الوهاب خليل، وحسين سامح، ومحمود العمراوي، ومحمود عطيفه. (23) الطعن رقم 1919 لسنة 37 القضائية (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه". دفوع. "الدفع ببطلان إجراءات التفتيش". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة. ( أ ) إذن التفتيش. بياناته؟ النص فيه على تحديد نطاق تنفيذه بدائرة الاختصاص المكاني لمصدره. غير واجب. (ب) لأي مأمور ضبط قضائي…

