سلاح . قصد جنائي .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقـــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــي نــائب رئيس المحكمـــةوعضوية السادة القضاة / أحــمـــــــــــــد قــزامــــــــــــل و أحــمــــــــــــــد المتـنــــــــاوي محمــــــــــد السنباطــــــي نــواب رئيس المحكمـــة ومصطفى عبد الـرؤوف وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه .وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 4 من ربيع الأخر سنة 1445 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2023م . أصـدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8467 لسنة 92 القضائية…

