شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

الطعن
رقم ۲۱٦٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۲/۱۰/۲٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـرة الجنائيــة

دائرة الأربعاء ( د )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيــد القاضـى / مصطفـــــى حســـــــــان           " نائــب رئيـــس المحكمة "

وعضويـــــــة الســـــــــادة القضـــاة / خلــف عبـــــد الحافظ       و        نــــــــــــادر جويلــــــــــــى

                                 وأحــــمد مدحت نبيه      و      محمـــــــــد كمـــــال قنديـــــــل       

                     " نــواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أنور .

وأمين السر السيد / محمد سامي . 

في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 30 من ربيع الأول سنة 1444هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2022م.

أصدرت الحُكم الآتــي :  

في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 2164 لسنة 90 القضائية .

المرفوع مــن

………...                                                                  " الطاعن " 

ضـــــــــــــــــد

النيابة العامة .                                                              " المطعون ضدها "

المدعى بالحق المدني.

" الوقائـــع "

اتهمت النيابة العامة كلاً من جمعه 1- …….( الطاعن )، 2- ……….، 3- ….. ، 4- …… فى قضية الجناية رقم …… لسنة …. مركز … ، ( والمُقيَّدة بالجدول الكلي برقم …… لسنة .. ) . بأنهم في يوم 16 من نوفمبر لسنة 2017 بدائرة مركز .. - محافظة ..….

- أتلفوا عمداً خطاً من خطوط الكهرباء المرخص بها للمجنى عليه/ ……. لإمداده بالتيار الكهربائي والخاص بمسكنه والمخصص لمنفعة عامة بأن قام الأول بحفر الطريق مستخدماً في ذلك أداة فأس واقتلع باقي المتهمين الكابل الخاص بمسكن المجنى عليه سالف الذكر وجذبوه من المحول العمومي المملوك لشركة كهرباء … مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مسكنه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات ……… لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى وكيل المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 26 من نوفمبر لسنة ۲۰۱۹ حضورياً للأول وغيابياً للباقين وعملاً بنص المادة 361/1، 2 من قانون العقوبات. بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة شهر وتغريم كل منهم خمسمائة جنيه عما أسند إليهم وألزمتهم المصاريف الجنائية وبأن يؤدوا جميعاً مبلغ عشرة الأف وواحد جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً وألزمتهم بمصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماه.

فطعن المحكوم عليه الأول/ …. في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 16 من يناير لسنة 2020 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 23 من يناير لسنة 2021 موقعاً عليها من الأستاذ/ ……. المحامي وهو من المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض .

المحكمــة

   بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير، الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة ، وبعد المداولة .

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإتلاف العمدي، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ولم يورد مؤدي ومضمون أقوال شهود الإثبات والمعاينة في بيان واف، وعول في الإدانة على أقوال شاهد الإثبات الثاني رغم عدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بها وقرابته للمجني عليه والتفت عن دفاعه في هذا الشأن ، والتفتت المحكمة عن قالة شهود النفي وما قدمه بحافظة مستنداته تنفي عنه الاتهام المسند إليه. كل ذلـك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة . لما كان ذلك، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد مؤدى شهادة شهود الإثبات التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة، أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئا، ومن ثم فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة لا يعيب حكمها طالما أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حوله من الشبهات كل ذلك مرجعه على محكمة الموضوع تنزله المحكمة المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، كما أن قرابة الشاهد للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بأقواله متى اقتنعت المحكمة بصدقها، وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى أقوال شهود الإثبات وعول عليها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً فقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي بينتها يفيد دلالة أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية أوجه الدفاع والدفوع بحافظة مستنداته ولم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

 فلهـــذه الأسبـــاب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.


مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا