معارضه .
الموجز
حكم باعتبار المعارضه كأنها لم تكن . الطعن فيه . انصباب أسباب الطعن على الحكم الغيابى . لا يجوز النظر فيها .
القاعدة
وإذا حكمت المحكمة في هذه الحالة باعتبار المعارضة كأنها لم تكن ولكنها مع ذلك أشارت في حكمها إلى أنها تأخذ بأسباب الحكم الغيابي المعارض فيه فهذه الإشارة لا تؤثر في حكمها، لأن هذا الحكم لا يلزم لتسبيبه سوى ما جاء به من أن المعارض لم يحضر جلسة المعارضة رغم إعلانه. فإذا طعن المعارض في هذا الحكم بطريق النقض وكان تقرير الطعن موجهاً إليه ذاته وكانت أوجه الطعن منصبة على أسباب الحكم الغيابي ولا تتناول ما قضى به حكم اعتبار المعارضة كأنها لم تكن فلا يجوز النظر في هذه الأوجه.

