إثبات "بوجه عام". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
الطعن
رقم ٥۹۲۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.