نقض . سرقة بإكراه في الطريق العام .
الموجز
نقض. سرقة بإكراه في الطريق العام. الواقعة هي سرقة بالإكراه ترك أثر جروح. العقوبة الموقعة تدخل في نطاق المادة 314 عقوبات. لا جدوى من الطعن بأن الحكم طبق على المتهم المادة 315 عقوبات بدلا من المادة 314.
القاعدة
إذا كان ما أثبته الحكم من وقائع الدعوى تتوافر فيه العناصر القانونية لجناية السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح، المعاقب عليها بالمادة 314 من قانون العقوبات، وكانت العقوبة التي أوقعها على المتهم تدخل في نطاق العقوبة المقررة لهذه الجريمة، فلا جدوى من الطعن على هذا الحكم بأنه قد اعتبر تلك الجريمة سرقة بإكراه في طريق عمومي وطبق على المتهم المادة 315 من قانون العقوبات.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 مارس سنة 1951 (262) القضية رقم 983 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة حسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. نقض. سرقة بالإكراه في الطريق العام. الواقعة هي سرقة بالإكراه ترك أثر جروح. العقوبة الموقعة تدخل في نطاق المادة 314 عقوبات. لا جدوى من الطعن بأن الحكم طبق على المتهم المادة 315 عقوبات بدلاً من المادة 314. إذا…

