نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــــــــضالدائــــــرة الجنائيــــــــــةالخميس (ب)ــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد القاضي / مصطفى أحمد الصادق نــائب رئيس المحكمــــةوعضوية السادة القضاة / أحــمـــــــــــــد قــزامــــــــــــــل و محمــــــــــد السنباطــــــــي أحــمـــــــــــــد المتـنــــــاوي و أحــمـــــــــــــد جـــــــــــــــــلال نــواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف نزيه .وأمين السر السيد / محمود أشرف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الخميس 4 من ربيع الآخر سنة 1445 هـ الموافق 19 من أكتوبر سنة 2023م . أصـدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20253 لسنة…

