إيجار " تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار" " استخلاص ترك العين المؤجرة أو التخلي عنها " " أسباب الإخلاء: ترك العين المؤجرة " . حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب، مخالفة الثابت بالأوراق ".
الطعن
رقم ۲۳۲۸ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.