حكم " ضوابط التسبيب: الإحالة على تقرير الخبير " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالـــدائرة المدنيـــــــــة دائرة الثلاثاء ( ه ) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / معــتــز أحــمــد مــبــروك " نائب رئيس المحــكـــمــة " وعضوية الســادة القضـاة / حـــــازم الـمهندس سيد ، مــحـــــمــــد الشرقـــــــاوي إيــهـــاب طـــنـــــطـــــاوي و هشـــــــــــام عـــــــطـــــــيــــة " نــــواب رئيس المــحـــكــمـــة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمود محمد أبو ضيف.وأمين السر السيد / إسلام محمد أحمد.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 28 شوال سنة 1445هـ الموافق 7 مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8091 لسنة…

