هتك عرض. جريمة " أركانها ".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأربعاء (و)----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/حمـــــــــــدي يـاسيــــــــــــــــن نائب رئيس المحكمـــــــــــة وعضوية الســـــــــــــادة القضـــــــاة/قــــــــــــــــدري عبـــــــــــدالله خــــالـــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــل محمـــــــد أبو السعـــــود علـــــــــــــــــي لــــــــــــــــــــبـيـــب نـــواب رئيس المحكمــــــــةوبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / شريف الملكي.وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 12 من ربيع ثاني سنة 1443 هـ الموافق 17 من نوفمبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي :-في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 18982 لسنة 88 القضائية.…

