محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۲٤۱ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٤/۱۱/۰٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.