الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض . حكم . توقيعه في الثلاثين يوما التالية لصدوره. ادعاء عدم التوقيع في مدى هذه المدة سبيل إثباته.الطعنرقم ۸۳۱ لسنة ۲۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۳/۰٦/۱٥الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤رقم القاعدة۳٤۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول