أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية
الموجز
أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية . هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة أو يجريه أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها
القاعدة
إن أمر الحفظ الصادر من النيابة في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي لا يمنع النيابة العامة من رفع الدعوى العمومية إلا إذا كان صادراً بناء على تحقيق أجراه أحد أعضائها أو قام به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. وإذن فمتى كانت الأوراق التي أمر وكيل النيابة بحفظها إدارياً هي محضر حرره أحد رجال الضبط في المركز في شأن التحري عن سلوك المتهم ووسائل تعيشه، ثم أصدر رئيس النيابة بعد ذلك أمراً بالعدول عن أمر الحفظ وبإقامة الدعوى العمومية على المتهم، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها من النيابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة أول يناير سنة 1953 برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين. (124) القضية رقم 778 سنة 22 القضائية أمر الحفظ المانع من العود إلى الدعوى العمومية. هو الذي يسبقه تحقيق تجريه النيابة أو يجريه أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. إن أمر الحفظ الصادر من النيابة في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي لا يمنع النيابة العامة من رفع الدعوى العمومية إلا إذا كان…

