إثبات . " الإقرار القضائي " . تقادم . خبرة .
الموجز
الإقرار القضائي . ماهيته . اثره .
القاعدة
الإقرار القضائي هو - طبقا لنص المادة 408 من القانون المدنى - إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة ، بما ينبنى عليه إقاله خصمه من إقامة الدليل على تلك الواقعة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 1974 برياسة السيد/ المستشار عباس حلمي عبد الجواد وعضوية السادة المستشارين: محمد طايل راشد، وعثمان حسين عبد الله، محمد توفيق المدني ومحمد كمال عباس. (70) الطعن رقم 123 لسنة 38 القضائية (1)، (2) أحوال شخصية "الولاية على المال." اختصاص. (1) عدم اعتماد المجلس الحسبي الحساب نهائياً. قراره بإعادة النظر فيه عدم تمام تنفيذه لبلوغ القاصر سن الرشد. للقاصر مطالبة وصيه أمام المحاكم بتقديم الحساب. (2) تكليف المجلس الحسبي للوصي بإيداع المتوفر طبقاً للحسابات المقدمة منه…

