جريمة " أركانها " . سلاح .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــة النقــــــضالدائــرة الجنائيـةالثلاثاء ( ب)ــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / جاب الله محمد أحمد نـائب رئيس المحكمـة وعضـوية السادة المستشارين / محمــــد سامــــى إبراهيم ، عابــــــد راشـــــد أحمــد محمود شلتوت وعصمـت أبو زيــد نـواب رئيس المحكمة . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال صفوت . وأمين السر السيد / حسين بدرخان . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى ــــــــــ بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 11 من محرم سنة 1436 هـ الموافق 4 من نوفمبر سنة 2014 . أصدرت الحكم…

