شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إثبات " بوجه عام " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الطعن
رقم ۱۸٥٤۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٤/۱٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد تناقضاً في حكم .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائرة الجنائية

دائرة الاثنين ( أ )

ــــــــــــــــــــــــــ

 المؤلفة برئاسة القاضـي / مصطــــــــــــــــــــــفى محــــــــــــــمــــــــــــد               نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة

وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ محمـــــــــــــــــود عبـــــــــــــد الحفيظ       ،     هشــــــــــــــــــــــــام الشافعـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  ونبيـــــــــــــــــــــــــــــــــل مسعـــــــــــــــــــــــــود               نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمـــــــــــــة

                                            وأحمــــــــــــد عبد الله أنيـــــــــــس

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ خالد جمعة .

وأمين السر/ سيد رجب .   

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الاثنين 6 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 15 من أبريل سنة 2024 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18543 لسنة 93 القضائية .

المرفوع مـن

…                                            " الطــــــــــاعــــــــــن "                     

                                         ضـــــــــــــــد

النيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة                                         " المطعون ضدها "

         " الوقائـع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما في قضية الجناية رقم … لسنة 2022 قسم العلمين والمقيدة برقم .. لسنة … كلي … .

بوصف أنهم في يوم 16 من أبريل سنة 2022 بدائرة قسم … ـــــ محافظة … .

1ـــــ شرعوا في قتل المجني عليه/ … عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لتنفيذ جريمتهم أداة "كوريك حفر بيد خشبية" وما إن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بضربه بالأداة السالفة البيان على رأسه وذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره ومنع تعريض الغير له قاصدين من ذلك قتله ومحدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تماثله للشفاء علي النحو المبين بالتحقيقات .

2ـــــ أحدثوا عمداً بالمجنى عليه السالف الذكر مع سبق الإصرار جرحاً موصوفاً بتقرير الطب الشرعي المرفق بأن قام المتهم الأول بضربه بالأداة السالفة البيان على رأسه وذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره ومنع تعرض الغير له فنشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها " هي كسر منخسف بعظام الجمجمة ولعثمه في الكلام وإعاقة في حركات كل من مفصل الكتف الأيمن وإعاقة في حركات مفصل المرفق الأيمن وإعاقة في حركات الرسغ الأيمن وإعاقة في حركات أصابع اليد اليمنى وضعف بالقوى العضلية وإعاقة في حركات كل من مفصل الفخذ الأيمن وإعاقة في حركات مفصل الركبة اليمنى وإعاقة في حركات مفصل الكاحل الأيمن وإعاقة في حركات أصابع القدم اليمني وضعف بالقوة العضلية " .

3ـــــ حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "كوريك حفر بيد خشبية" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .. لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجنى عليه بوكيل مدنياً بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 21 من أغسطس سنة 2023 وعملاً بالمادة 240/2 من قانون العقوبات والمادتين ۱/۱ ، 25 مكررا/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون ، بعد إعمال المادة ۳۲ من قانون العقوبات والمادتين 308 ، 309 إجراءات جنائية ، بمعاقبة/ … بالسجن خمس سنوات عما أسند إليه وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة . بعد تعديل وصف التهمتين الأولى والثانية على النحو التالي:ـــ

ـــــ أحدث عمداً بالمجني عليه مع سبق الإصرار جرحاً موصوفاً بتقرير الطب الشرعي المرفق بأن قام بضربه بالأداة السالفة البيان على رأسه وذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث على مسرح الجريمة للشد من أزره ومنع تعرض الغير له فنشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها " هي كسر منخسف بعظام الجمجمة ولعثمة في الكلام وإعاقة في حركات كل من مفصل الكتف الايمن وإعاقة في حركات المفصل وحركات الرسخ والأصابع وضعف القوة العضلية وإعاقة حركة مفصل الفخذ الأيمن ومفصل الركبة اليمنى ومفصل الكاحل الأيمن وحركات أصابع القدم اليمنى " وهو ما يعتبر عاهة مستديمة كلية تقدر نسبتها بنحو مائة في المائة على النحو المبين بالتحقيقات .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 27 من سبتمبر سنة 2023 .

وأودعت مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 2023 موقع عليها من … المحامي .

          وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــــــــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعـة والمداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

       ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحداث عاهة مستديمة مع سبق الإصرار وإحراز أداة ( كوريك) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، والتناقض ، ذلك بأنه جاء في صيغة عامة مجملة ولم يورد مضمون أدلة الإدانة ، ولم يستظهر القصد الجنائي لديه ، واستند في الإدانة إلى أقوال المجني عليه وشاهد الواقعة وتحريات الشرطة رغم أنها خلت من اسم الطاعن كما أنهم لم ينسبوا له ارتكاب أية أفعال فضلاً عن تناقض أقوالهم وعدم جدية التحريات وردَّ الحكم بما لا يصلُح رداً على دفاعه بعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلته بها وشيوع وتلفيق الاتهام وعدم تواجده علي مسرح الجريمة ، بدلالة المستندات المقدمة من الطاعن إثباتاً لصحة دفاعه ، ولم تقم النيابة العامة بسؤال الضابط مُجري التحريات ، ودانه الحكم رغم أنه لم يسأل بالتحقيقات ولم تستجوبه المحكمة ، وعاقبت جميع المتهمين بعقوبة واحدة رغم اختلاف مراكزهم القانونية ، ولم تعن بتحقيق دفاعه بسؤال المجني عليه ، وحصَّل الحكم أن الطاعن أحدث إصابة المجني عليه خلافًا للثابت بالأوراق ، وجاءت أسبابه متناقضة ، وخلا منطوقه من إلزامه بالمصاريف الجنائية ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث عاهة مستديمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات وما ورد بتقرير الطب الشرعي ، وأورد مؤدى كل منها في بيانٍ وافٍ ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها ـــــ حسبما استخلصتها المحكمة ـــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة بما فيها الضرب المفضي إلى العاهة المستديمة يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة عنه بل يكفي أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم ، وهو ما تحقق في واقعة الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة ـــــ في نطاق سلطتها التقديرية ـــــ قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة ، وحصَّلت اقوالهم بما لا تناقض فيه ، واطمأنت كذلك إلى تحريات الشرطة وتقرير الطب الشرعي ، وكانت الأدلة التي تساند إليها الحكم من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رُتب عليها من استدلال على صحة مقارفة الطاعن للجريمة التي دانه بها ، فإن منازعته حول التصوير الذى أخذت به المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شهود الإثبات أو محاولة تجريحها والقول بعدم إدلائهم باسم الطاعن وأنهم لم ينسبوا له ارتكاب أية أفعال وعدم معقولية الواقعة وانتفاء صلته بها وتلفيق وشيوع الاتهام وعدم تواجده على مسرح الحادث آن وقوعه وتشكيكه في تحريات المباحث ، محض جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل والمنطق أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها ، فإن النعي على الحكم التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ادعاء الطاعن بأن النيابة العامة لم تسأل الضابط مُجري التحريات لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات ، إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم أو سؤاله ، كما أن البيِّن في محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة استجوابه فيما أسند إليه ، وهو أمر لا يجوز للمحكمة إجرائه من تلقاء نفسها إلا إذا قبل المتهم هذا ، وذلك عملاً بنص المادة ٢٧٤ من قانون الإجراءات الجنائية ، فليس له من بعد أن يعيب على المحكمة عدم اتخاذ إجراء لم يطلبه منها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير مناسبة العقوبة بالنسبة إلى كل متهم هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب ودون أن تسأل حساباً عن الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذى ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان المدافع عن الطاعن وإن طلب سماع أقوال المجني عليه في مستهل مرافعته إلا أنه لم يُصر على ذلك في ختامها مما يغدو معه هذا الطلب غير جازم ، فإن ما ينعاه الطاعن من إخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة . وإذ ما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن تواجده على مسرح الجريمة وباقي المحكوم عليهم وهو ما لا يماري فيه مع توافر ظرف سبق الإصرار في حقهم مما يترتب في صحيح القانون تضامناً بينهم في المسئولية الجنائية عن جريمة إحداث عاهة مستديمة التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليه ، يستوي في ذلك أن يكون الفعل الذي قارفه كل منهم محدداً بالذات أو غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل في النتيجة المترتبة عليه ، فإن الخطأ على ـــــ فرض حصوله ـــــ ما دام متعلقاً بالأفعال التي وقعت من الطاعن لا يُعد مؤثراً في عقيدة المحكمة ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه ـــــ خلافاً لما يقول به الطاعن ـــــ لم يتناقض في مدوناته ، فإن نعيه في هذا الشأن يكون غير صحيح ، هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ـــــ وهو ما لم يترد الحكم فيه ــــــ ، ومن ثم يكون هذا النعي غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه إلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية ، وكان ما ورد بالأسباب في هذا الشأن يكمل منطوق الحكم ، ومن ثم فإنه فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره في هذا الصدد فإن هذا الوجه من أسباب الطعن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان تقدير محكمة الموضوع للعقوبة لا يعدو أن يكون خاتمة مطاف الموضوع ومحصلته النهائية ، منظور إليه من خلال مدى أثر الجريمة علي المجتمع وكذلك مدى خطورة المتهم الاجرامية ، وهي ولئن كانت يتم إثباتها من خلال وقائع الدعوى التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا أنه لا مشاح في إعمال رقابتها على إسباغ هذا الوصف القانوني ـــــ الخطورة الاجرامية ـــــ على الفعل المرتكب من عدمه ، مما يتعين معه بسط رقابة هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ـــــ على تقدير محكمة الموضوع للعقوبة دون حاجة إلى نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر موضوعه . وتأسيساً على ذلك ، فإن هذه المحكمة ـــــ لما ارتأته من ظروف الواقعة وملابستها من واقع المفردات المضموم منها صورة ضوئية ـــــ تنتهي إلى إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للطاعن وتقضي بتعديل العقوبة المقضي بها عليه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها على الطاعن الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

            فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

 

مبادئ ذات صلة

  • إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أساب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا