الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةخطأ .رابطة سببية . مسئولية جنائية . مسئولية مدنية . حكم ."تسبيبه .تسبيب غير معيب ". قتل خطأ .إصابة خطأ.الطعنرقم ۱۲٦۸ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول