الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)قصد جنائى .الطعنرقم ۱٥۹٦ لسنة ۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۰۳/۲۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۳٤۱الموجزقصد جنائى .تقديره .موضوعى .القاعدةإن مسألة توافر القصد الجنائي من المسائل التي يقدرها قاضي الموضوع بحسب ما يراه من ظروف الدعوى.