الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديجمارك . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تهريب جمركي . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " .الطعنرقم ۱۱٥٦٤ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۱۲/۰۷الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول