سلاح . جريمة " أركانها " .
الموجز
جريمة إحراز سلاح ناري بدون ترخيص . تحققها بالحيازة المادية أياً كانت مدتها أو الباعث عليها عن علمٍ وإدراك . النعي بعدم توافر الركن المادي فيها . غير مقبول . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعبمحكمــة النقــضدائـــرة الأحــد ( ج ) الجنائيــةالطعن رقم 2625 لسنة 93 القضائيةجلسة الأحد الموافق 19 من مايو سنة 2024 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد المستشار / سعيد فنجري " نائب رئيس المحكمة "وعضوية السادة المستشارين / سيد حامد و ضياء الدين جبريل زيادةوحمزة إبراهيم وأسامة عبد المعز محمد " نواب رئيس المحكمة "ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ" الوقـــــــــــــــــــائع " اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :- 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص. 3-…

