حكم .
الموجز
منطوقه .ذكراسم المتهم في المنطوق . لاوجوب . وقوع عيب في المنطوق من جهة تعيين المتهم المحكوم عليه .الأسباب تعين المتهم المقصود .لانقض .
القاعدة
لا نص في القانون يوجب على القاضي تعيين المتهم باسمه في منطوق الحكم، بل يكفي أن يكون اسمه وارداً في ديباجته.

