دفاع .استماع المحكمة الى ما ابداه الطاعن من دفاع.
الموجز
دفاع. استماع المحكمة إلى ما أبداه الطاعن من دفاع. سؤالها المجني عليه عن مكان الاعتداء. عدم طلب المدافع بعد ذلك إبداء شيء ما. لا إخلال بحق الدفاع.
القاعدة
إذا كانت المحكمة قد استمعت إلى ما أبداه الطاعن من دفاع ثم سألت المجني عليه عن مكان الاعتداء عليه، وكان لا يبين من المحضر أن الطاعن أو المدافع عنه طلب بعد ذلك أن يبدي شيئاً فلم تفسح المحكمة له المجال، فإنه لا تثريب عليها إذا هي اعتبرت ذلك منه أنه أستوفي دفاعه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 24 من نوفمبر سنة 1952 برياسة حضرة الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة إبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم وإسماعيل مجدى ومصطفى حسن المستشارين. (62) القضية رقم 990 سنة 22 القضائية (أ) تحقيق. ندب كبير الأطباء الشرعيين للكشف على المجني عليه. قيام مساعده بذلك. عدم اعتراض المتهم. قرار الندب لم يكن باسم كبير الأطباء بل بمنصبه. اعتماد المحكمة على تقرير المساعد. لا جناح عليها في ذلك. (ب) دفاع. استماع المحكمة إلى ما أبداه الطاعن من دفاع. سؤالها…

