تفتيش على أساس التلبس .
الموجز
وجوب مشاهدة الجريمة في حالة تلبس أولا . جريمة مستمرة مواد مخدرة .
القاعدة
إن مشاهدة الجريمة وهي في حالة تلبس يجب أن يسبق التفتيش، فلا يجوز خلق حالة تلبس بإجراء تفتيش غير قانوني، وحكم الجريمة المستمرة في ذلك هو حكم باقي الجرائم، فجريمة إحراز المواد المخدرة، وهي جريمة مستمرة، لا تبيح التفتيش في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً.

