شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل

الطعن
رقم ۱۲۲۷۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲۳/۱۲/۰۷⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟ مثال لما لا يعد تناقضاً .
لديك ۲ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعب

محكمــة النقــــــــض

الدائــــــرة الجنائيــــــــــة

الخميس (ب)

ــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي  /  كــــــمــــــــــال قــــرنــــــــــــي               نــائب رئيس المحكمــــة

وعضوية السادة القضاة / مصطفــــــى الصـــــــادق       و       أحــمـــــــــــــد قــزامــــــــــــــل   

                          أحــمـــــــــــــد المتـنــــــاوي        و       أحــمـــــــــــــد جـــــــــــــــــلال     

                                            نــواب رئيس المحكمـــة                                                      

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد بلال نصار .

وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الخميس 23 من جماد الأول سنة 1445هـ الموافق 7 من ديسمبر سنة 2023م .

أصـدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12273 لسنة 92 القضائية .

المرفوع مـن :

........... .                                                         " الطاعن "

ضــد

النيابة العامة .                                                     " المطعون ضدها "

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في القضية رقم ...... لسنة ...... جنايات مركز ........... ( والمقيدة برقم ...... لسنة ....... كلي شرق ........... ) .

لأنه في يوم 3 من يناير سنة 2022 - بدائرة مركز ........... - محافظة ........... .

1- أحرز جوهراً مخدراً ( هيروين ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن ( فرد خرطوش ) .

3- أحرز ذخائر ( طلقة خرطوش ) مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه .

وأحالته إلى محكمة جنايات ........... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت بجلسة 14 من أبريل سنة 2022 ، عملاً بالمواد 1 ، 2/1 ، 36 ، 38/1 ، 2 ، 42/2 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم ( ۲ ) من القسم الأول من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل والمعدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، والمواد ۱/۱ ، ٦ ، 26/1 ، ٤ ، 30/1 من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشان الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱، ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم ( ۲ ) الملحق بالقانون الأول ، وإعمال مقتضى نص المادتين ۱۷ ، ۳۲ من قانون العقوبات ، بمعاقبة / ........... وشهرته ........... - بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته المصاريف الجنائية.

وذلك باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون.

فقرر المحكوم عليه – بشخصه – بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 18 من أبريل سنة 2022 .

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه بتاريخ 12 من يونية سنة 2022 موقعاً عليها من الأستاذ / .......... المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

  المحكمـــــة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائره بدون ترخيص . قد شابه قصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة في بيان كاف ، وتناقض في مدوناته إذ نفى عن الطاعن قصد الاتجار وقرر أن إحرازه للمخدر مجرداً من القصود ثم عاد ودانه بوصف إحراز المخدر بقصد التعاطي مما يصم تدليله بالتناقض ، واتخذ من تحريات المباحث التي لا يظاهرها دليل آخر بالأوراق سنداً لإدانته رغم أنها لا تكفي بمفردها لحمل قضاء الحكم ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً ، يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة- كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم المنعى في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وهو ما برئ منه الحكم إذ أن الطاعن قدم للمحاكمة باعتباره حائزاً للمخدر المضبوط بقصد الاتجار فعرض الحكم بمدوناته لهذا القصد ونفاه عن الطاعن منتهياً إلى إدانته بإحراز المخدر مجرداً من القصود المسماة في القانون وأوقع عليه العقوبة المقررة لتلك الجريمة وفق صحيح القانون - خلافاً لما يزعمه الطاعن - ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى التناقض في التسبيب على النحو الوارد بوجه النعي يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أخرى إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه للتدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن قد جاء مقصوراً على أقوال شاهدي الإثبات وما أسفر عنه التفتيش من إحراز المخدر والسلاح المضبوطين وما أورى به تقريري المعمل الكيماوي والجنائي ، ولم يتساند في ذلك إلى التحريات التي لم يعول عليها إلا كمسوغ لإصدار الإذن بالتفتيش فحسب ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

        فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :ـــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا