إستئناف - رفعه بعد الميعاد
الموجز
اعتذار المستأنف بمرضه وتقديمه شهادة من طبيب حكومي. عدم التعويل على هذه الشهادة والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا. الشهادة كسائر الأدلة تخضع لتقدير المحكمة.
القاعدة
الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة. فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد ولم تعول على الشهادة التي قدمها المستأنف بمرضه من طبيب موظف بالحكومة لكونها غير جدية في نظرها - فلا يقبل منه الطعن على الحكم لعدم أخذ المحكمة بها.
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من أكتوبر سنة 1950 (1) القضية رقم 397 سنة 20 القضائية برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين. استئناف. رفعه بعد الميعاد. اعتذار المستأنف بمرضه وتقديمه شهادة من طبيب حكومي.عدم التعويل على هذه الشهادة والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا. الشهادة كسائر الأدلة تخضع لتقدير المحكمة. الشهادة المرضية لا تخرج عن كونها دليلا من أدلة الدعوى…

