الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)دفاع شرعىالطعنرقم ۲٤۲۰ لسنة ۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۳۲/۱۰/۳۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲الموجز.أركانه .الأعتقاد بوجود خطر .سبب معقول لهذا الأعتقاد .القاعدةيشترط لقيام حق الدفاع الشرعي أن يكون المتهم قد اعتقد على الأقل وجود خطر على نفسه أو ماله أو على نفس غيره أو ماله وأن يكون لهذا الاعتقاد سبب معقول.