تشكيل المحكمة
الموجز
قاض كان عضوا بالنيابة التي استأنف أحد اعضائها الحكم . لا مانع من نظر الدعوى استئنافيا مادام لم يتصرف في شيء من التحقيقات .
القاعدة
إذا وجد ضمن هيئة المحكمة الاستئنافية قاض كان عضواً بالنيابة التي استأنف أحد أعضائها الآخرين الحكم الابتدائي فلا يكون ذلك سبباً لمنعه عن نظر الدعوى ما دام لم يسبق له هو ذاته أن تصرف في شيء من التحقيقات الخاصة بها.

