دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــادل الكنانــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / حمـــــــوده نصــــــــــــار سامــــــــــــح صبــــــــــــــري " نائبي رئيس المحكمـــة " أميــــــــــر إمبابـــــــي محمــــــــد رجب عطـــــوان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رامي حسن . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 20 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 28 من مايو سنة 2024 م…

