دفاع شرعى - مسألة موضوعية .
الموجز
تدخل محكمة النقض .محله .
القاعدة
الدفاع الشرعي هو حالة تقوم في الواقع على أمور موضوعية بحتة لقاضي الموضوع وحده سلطة بحثها وتقدير ما يقوم عليها من الأدلة فيثبتها أو ينفيها بدون أن يكون لقضائه معقب من رقابة محكمة النقض، إلا أنه في حالة وجود تناقض ظاهر بين موجب الوقائع والظروف المادية التي يثبتها وبين النتيجة القانونية التي يستخلصها منها فإن لمحكمة النقض أن تتدخل، لأن وجود مثل هذا التناقض هو في الواقع من باب الخطأ في تطبيق القانون على الوقائع ومن شأنه أن يعيب الحكم.

