عقوبة " تطبيقها " . محكمة النقض " سلطة محكمة النقض " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــبمحكمــــــــــــة النقــــــــــــضدائرة الثلاثاء (د)الدائرة الجنائية===المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــــــــــادل الكنانــــــي " نائب رئيس المحكمـــة "وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمـــــــــــــــن العشــــــــــــــري سامـــــــــــح صبـــــــــــــــري محمــــــــــد سعيــــــد البنا " نواب رئيس المحكمـــة " أميــــــــــــر إمبابـــــــــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / رامي حسن . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الثلاثاء 20 من ذو القعدة سنة 1445 هـ الموافق 28 من مايو سنة 2024 م .أصدرت الحكم الآتــيفي…

