حكم " تسبيب الأحكام "ضوابط التسبيب" : موضوع الدعوى وطلبات الخصوم والأدلة الواقعية والحجج القانونية " تزوير " الحكم في الادعاء بالتزوير: رد وبطلان الورقة المقدمة سندًا فى الدعوى لا يعني بطلان التصرف" . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها في تقدير الأدلة : سلطتها في تقدير أدلة التزوير " .
الطعن
رقم ۲۹۲۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.